أحمد بن عبد الرزاق الدويش

522

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : إذا كان الأمر كما ذكر ؛ فإن الزيادة التي تأخذها الشركة نوع من الربا ، فلا يجوز لها أخذها ؛ لأن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، وهذا العقد إن كان بغير فائدة فهو عقد كفالة ، والكفالة من عقود الإرفاق ، وإذا كان بفائدة إذا تأخر تسديد المبلغ فلا يجوز لما سبق . وكذلك دفع ثلاثين دولارا سنويا مقابل اشتراكه لا يجوز ؛ لأن هذا أخذ أجرة على الكفالة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5832 ) س : كرت تسلمه بعض الشركات بقرض معلوم ، يقدمه لأي بنك ويأخذ ما فيه والبنك يرجع به على الشركة التي قدمت الكرت ، وتسلم له حقه ، وهذا القرض مؤجل لأجل معلوم في الكرت ، إذا سلم صاحبه ما عليه قبل الأجل فلا شيء عليه ، وإن تأخر فعليه غرامة 1 % ، وبعض الشركات تعطي بعض النقود في مقابل هذه الخدمة في مقابل تسليم الكرت . ج : إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق على أن المقترض